الفيض الكاشاني
222
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
وأمّا مشترِط القطع فحجّته ركيكة جدّاً . فلا فائدة في إيرادها ودفعها . [ 59 ) ] أصل [ في تنافى العامّ والخاصّ ] إذا تنافي العامّ والخاصّ ظاهراً ، [ 1 ) ] وتقارنا ، بني عليه . وإن تقدّم العامّ : [ 2 ) ] فإن كان الخاص ورد بعد حضور العمل به فهو ناسخٌ له ؛ [ 3 ) ] وإن ورد قبله فمخصّص أيضاً . [ 4 ) ] وإن تأخّر فكلٌّ من النّسخ والتّخصيص محتملٌ ، فيتوقّف في مورد الخاصّ ، ويرجع إلي ما يدلّ عليه الدّليل . [ سائر الأقوال ] - وقيل : بل العامّ مخصّص ، - وقيل : بل ناسخ . ودلائلهماضعيفة ، سيمّا القول الثّانى . فلا جَدوي للتّعرّض لنقلها . [ 6 ) ] وإن جهل التّاريخ فهو أولي بالتّوقّف « 1 » ، لدوران كلٍّ منهما بين أن يكون ناسخاً أو منسوخاً أو مخصّصاً أو مردوداً « 2 » .
--> ( 1 ) . هامش مر 2 : كما إذا كان أحدهما ظنّياً والآخر قطعياً ، بناءً علي أنّ الظّنّى لا ينسخ القطعي . ( 2 ) . لا يوجد « أو مردوداً » في مر 1 ، مل وكا .